سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
159
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)
قوله : و يحلف مادام المدعى عليه غائبا : فاعل [ يحلف ] ضميرى است كه به مالك راجع است . متن : و كذا تجب اليمين مع البينة في الشهادة على الميت و الطفل أو المجنون أما على الميت فموضع وفاق ، و أما على الغائب و الطفل و المجنون فلمشاركتهم له في العلة المومئ إليها في النص ، و هو أنه لا لسان له للجواب فيستظهر الحاكم بها إذ يحتمل لو حضر كاملا أن يجيب بالإيفاء ، أو الإبراء فيتوجه اليمين ، و هو من باب اتحاد طريق المسألتين ، لا من باب القياس . و فيه نظر للفرق مع فقد النص ، و هو أن الميت لا لسان له مطلقا في الدنيا بخلاف المتنازع فيمكن مراجعته إذا حضر ، أو كمل ، و ترتيب حكم على جوابه ، بخلاف الميت فكان أقوى في إيجاب اليمين فلا يتحد الطريق . فرع شرح فارسى : مرحوم مصنف مىفرماين : و نيز از مواردى كه با وجود بيّنه واجب و لازمست آنجائى است كه شهادت بر عليه ميّت و طفل و ديوانه باشد . شارح ( ره ) مىفرماين : اما در شهادت بر ميّت مسئله اتفاقى و اجماعى است . و اما در غائب و طفل و مجنون از اين جهت است كه جملگى با ميّت در علّتى كه در نص بر آن وارد شده مشترك هستند و آن